Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 39

  1. كتاب العتق
  2. ٤٩٧ - ما جاء في الاحتجاب من المكاتب

وقال مرة: حدث به معمر (١) ولم يذكر السعاية (٢).

وقال مرة: حديث سعيد ضعيف (٣).

وقال مرة: ليس في الاستسعاء حديث ثبت عن النبي ﷺ (٤).

ومرة: أذهب إلى حديث ابن عمر (٥)، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى (٦).

حديث عائشة ﵂: كان زوج بريرة حرًّا فلما أعُتِقَتْ خيرها رسول اللَّه ﷺ (٧).

قال الإمام أحمد: الذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدًا (٨).

٤٩٧ - ما جاء في الاحتجاب من المكاتب

حديث أم سلمة ﵂: "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" (٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 39 (Shamela #20868, hlm. urut 517)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.