Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 24

  1. كتاب البيوع والتجارات
  2. ٤٧٨ - ما جاء في بيع العقار

٤٧٧ - ما جاء فيمن باع نخلًا قد أبرت

حديث عائشة ﵂: "من اشترى نخلًا مؤبرًا فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" (١).

قال الإمام أحمد عندما سُئل عن حديث أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مرفوعًا به، وعن حجاج، عن ابن أبي مليكة وعطاء ومكحول، عن النبي ﷺ (٢)، وعن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر.

قال الإمام أحمد: هذا يروونه عن حجاج، عن ابن أبي مليكة مرسل، وهذا يرويه عبيد اللَّه وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرسل (٣).

٤٧٨ - ما جاء في بيع العقار

حديث حذيفة ﵁: "من باع دارًا لم يشتر منها دارًا لم يبارك له فيها" (٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 24 (Shamela #20868, hlm. urut 503)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.