Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 23

  1. كتاب البيوع والتجارات
  2. ٤٧٦ - ما جاء في النهي عن كراء الأرض

يقول: نهى النبي ﷺ عن كراء المزارع، ومرة: عن ظهير عن النبي ﷺ. ومرة يقول: ما خرج عن الربيع. . وكلها أحاديث صحاح إلَّا أنه مختلف عنه، ورأيته يعجبه منها حديث أيوب وسعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان (١).

وقال مرة: ما أراه محفوظًا (٢).

ومرة: روي عن رافع ألوان؛ ولكن أبا إسحاق (٣) زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف.

ثم قال: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع (٤).

وقال مرة: رجح أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج (٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 23 (Shamela #20868, hlm. urut 502)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.