Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 17

  1. كتاب البيوع والتجارات
  2. ٤٧١ - ما جاء فيمن باع عبدا

وفي هذا الحديث جعل الزرع لصاحب البذر (١).

وقال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: إني سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فلم يحدثني به، وقال عبد الرحمن: أخِّر [هذا] الحديث، لأتحدث به (٢).

وقال مرة: الحديث حديث أبي جعفر الخطمي (٣).

٤٧١ - ما جاء فيمن باع عبدًا

له طريقان عن ابن عمر ﵄:

الأول: من طريق سالم عنه: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" (٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 17 (Shamela #20868, hlm. urut 496)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.