Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 16

  1. كتاب البيوع والتجارات
  2. ٤٧٠ - الشروط الفاسدة في المزارعة والمساقاة

٤٦٩ - ما جاء في النهي عن بيع وشرط

حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵁: نهى عن بيع وشرط (١).

قال الإمام أحمد: منكر (٢).

٤٧٠ - الشروط الفاسدة في المزارعة والمساقاة

حديث مجاهد: فجعل النبي ﷺ الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهمًا, ولصاحب الفدان شيئًا (٣).

قال الإمام أحمد: لا يصح والعمل على غيره (٤).

وقال مرة: هو منكر؛ لأن النبي ﷺ جعل الزرع لصاحب الأرض،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 16 (Shamela #20868, hlm. urut 495)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.