Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 6

  1. كتاب البيوع والتجارات
  2. ٤٥٧ - ما جاء في التوقي في الوزن والكيل

قال الإمام أحمد: أبو جعفر الرازي لم يسمع من هذا، إنما روى هذا عن محمد بن سعيد، واللَّه أعلم، فترك محمد بن سعيد وقال عن يزيد (١).

٤٥٦ - ما جاء إذا اختلف البيعان

حديث ابن مسعود ﵁: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع" (٢).

قال الإمام أحمد: ولم يقل فيه: "والمبيع قائم" إلَّا يزيد بن هارون، وقد أخطأ، رواه الحلف عن المسعودي لم يقولوا هذِه الكلمة، ولكنها في حديث معن (٣).

٤٥٧ - ما جاء في التوقي في الوزن والكيل

فيه حديثان:

الأول: حديث علي ﵁: اشترى رجل سراويل، وثم وزان يزن بالأجر (٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 6 (Shamela #20868, hlm. urut 485)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.