Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 5

  1. كتاب البيوع والتجارات
  2. ٤٥٥ - ما جاء في إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا

كتاب البيوع والتجارات

٤٥٤ - ما جاء في فضل البيع والشراء

حديث كثير بن مرة: "ما التقى بيعان قط إلَّا أظلتهما البركة" (١).

قال الإمام أحمد: ليس من هذا شيء، عيسى بن إبراهيم وسعيد بن سنان ليسا بشيء (٢).

٤٥٥ - ما جاء في إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا

حديث واثلة ﵁: "لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلَّا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلَّا يبينه" (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 5 (Shamela #20868, hlm. urut 484)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.