Lewati ke konten

العقد المنظوم في الخصوص والعموم · القرافي

Juz 2, hlm. 160

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. والتمييز

والحال إلى ترك القتال، فهذا يقتضي أيضا أن كل من لا يحارب لا يقاتل ولا يقتل.

وكذلك الظروف من الزمان -وهو السابع في العدد- نحو: اقتلوهم مستهل هذه السنة، فإن التقييد بهذا الظرف يقتضي عدم قتل من وجد من المشركين قبل هذا القيد أو بعده، كالتقييد بالصفة سواء.

الثامن: التقييد بظرف المكان، نحو: اقتلوهم في جزيرة العرب، فإن هذا التقييد أيضا يقتضي أنهم لا يقتلون في غير هذا المكان، كالتقييد بالصفة، وأن من وجد منهم بغير هذا المكان لا يقتل، ويكون مخرجا من العموم مخصصا.

التاسع: المجرور، نحو: اقتلوهم بحرابتهم، أو اقتلوهم بما حملوا من السيوف، ونحو ذلك من المجرورات، فإن هذا التقييد بهذه المجرورات يقتضي أن يخرج من العموم من ليس له حرابة ومن لم يحمل سيفا كالتقييد بالصفة والغاية.

العاشر: التمييز، نحو قولنا: اقتلوهم ثلاثا، ونحو قول القائل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، نصبا على التمييز، فإن التقييد بهذا التمييز يقتضي أنه من وجد بعد الثلاث من مواقع القتال لا يقتل، وقد كان يقتل لولا هذا التقييد، فكان ذلك تخصيصا/ على قاعدتهم في التقييد بالغاية والصفة. (١٤٠ م ب)

فهذه عشرة ذكرتها على سبيل الحصر؛ للتنبيه على أن الحصر ليس واقعا فيما ذكروه.

ويتمهد هذا الباب بفصلين:

أحدهما مشتمل على بيان أن هذه الأمور العشرة وما جرى مجراها ليس مخصصا كما زعموه.

وثانيهما: في فروع هذه الأمور ومباحثها المرتبة على تسليم كونها مخصصة، فإن في ذلك فوائد ومسائل تتفرع عليها.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 160 (Shamela #20860, hlm. urut 587)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.