Lewati ke konten

العقد المنظوم في الخصوص والعموم · القرافي

Juz 1, hlm. 158

  1. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده
  2. الاحتمالات الستة التي توهم الفضلاء تحقيق مسمى العموم بواحدة منها وهي كلها باطلة عنده
  3. الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم

إلا لفظا موضوعا لمشترك كقوله تعالى (فتحرير رقبة) يقتصر وجوب الإعتاق على رقبة واحدة, ولا يلزم ثبوت الحكم في رقبة أخرى, واللفظ العام هو قسيم المطلق ولا يقتصر بحكمه على فرد من أفراده, بل إذا قتلنا مشركاً مثلا ثم وجدنا أخر وجب قتله كلأول, ثم كذلك إلى غير النهاية, فظهر حينئذ أن لفظ العموم لا يكون موضوعاً للقدر المشترك بين أفراده.

الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم نحو: الطول, والقصر, والسواد, والبياض, وغير ذلك مما وقع به التمييز, وهذا أيضا باطل, لأن الخصوصيات لما كانت مختلفة متنافية كان وضع لفظ واحد لها يقتضي أن ذلك اللفظ مشترك, لآنا لا نعني باللفظ المشترك إلا اللفظا الموضوع للكل من أمور مختلفة, لكن صيغة العموم ليست مشتركة, وأعني: أنها ليست موضوعة بطريق الاشتراك لأفراد تلك العموم لوجوه:

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 158 (Shamela #20860, hlm. urut 32)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.