Lewati ke konten

العقد المنظوم في الخصوص والعموم · القرافي

Juz 1, hlm. 139

  1. الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل
  2. السبب في تسمية المطلق عاما عند بعض العلماء

الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردُدِ المتقَّدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل, وعلى

عموم الصلاحية وهو المطلق الذي هو قسم للعام.

فيسمون المطلق عامًا, بسبب أن موارده عامة, غير منحصرة, لا أنه في نفسه عام, فقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾ مطلق, والمقصود بها: القدر المشترك بين جميع الرقاب, غير أن المكلف لما كان له أن يعين هذا الاسم المفهوم المطلق المشترك في أي مورد شاء من رقبة سوداء أو بيضاء, أو طويلة أو قصيرة, أو غير ذلك من الهيئات والصفات التي لا تتناهى قيل: إن لفظ الرقبة عام, ويريدون عموم الصلاحية وعموم البدل, بمعنى: أن له أن يعتق أي رقبة شاء بدلا عن الأخرى, وكل رقبة معينة صالحة لذلك, ما لم يمنع الشرع

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 139 (Shamela #20860, hlm. urut 14)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.