Lewati ke konten

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 · ابن المنجى، أبو البركات

Juz 4, hlm. 233

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

النساء والرجال إذا كانت قامت البينة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف. وقد قرأتها: الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا فارجموهما البتة» (١).

وأما كونه يُجلد قبل الرجم على روايةٍ؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة﴾ [النور: ٢] ثم جاءت السنة بالرجم. فوجب الجمع بينهما.

ولأن النبي ﷺ قال: «والثيبُ بالثيبِ الجلدُ والرجم» (٢).

وأما كونه لا يجلد على روايةٍ؛ فلأن النبي ﷺ رجم ماعزاً ولم يجلده (٣). وقال: «اغدُ يا أنيسُ إلى امرأةِ هذا فإن اعترفتْ فارجمها» (٤)، ولم يأمره بجلدها.

ولأن النبي ﷺ رجم الغامدية ولم يجلدها (٥)، ورجم عمر وعثمان ﵄ ولم يجلدا.

ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه.

فإن قيل: لم قُيد ما ذكر بالحر والمحصن، والأدلة المذكورة عامة في الحر والعبد، وبعضها عام في المحصن وغيره؟

قيل: لأن حد العبد على النصف من الحر لما يأتي، وغير المحصن لا رجم عليه؛ لأن النبي ﷺ فرّق بين الثيب والبكر حيث قال: «البكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عام، والثيبُ بالثيبِ جلدُ مائةٍ والرجم» (٦) ولو وجب رجم البكر لذكره في الثيب.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 233 (Shamela #20699, hlm. urut 2575)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.