Lewati ke konten

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 · ابن المنجى، أبو البركات

Juz 4, hlm. 232

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

باب حد الزنى

الزنى حرام. وهو من الكبائر العظام بدليل قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴾ [الإسراء: ٣٢]. وقال تعالى: ﴿والذين لا يَدْعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا? يضاعفْ له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٦٩].

وروى عبدالله قال: «سألتُ رسول الله ﷺ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعلَ لله نداً وهو خلقك. قال: ثم أيّ (١)؟ قال: أن تقتلَ ولدكَ مخافةَ أن يَطعَمَ معك. قال: ثم أيّ (٢)؟ قال: أن تزني بحليلةِ جارك» (٣).

قال المصنف ﵀: (إذا زنى الحر المحصن فحدُّه الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين).

أما كون الحر المحصن إذا زنى حده الرجم حتى يموت؛ فلما روي عن عمر ابن الخطاب أنه قال: «إن الله بعثَ محمدًا ﷺ، فأنزلَ عليه الكتابُ. فكان فيما أُنزل عليه آية الرجم، فقرأتُها وعقلتُها ووعيتُها. ورجمَ رسول الله ﷺ ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: ما نجدُ الرجمَ في كتاب الله فيضلوا بترك فريضةٍ أنزلها الله تعالى (٤). فالرجم حقٌ على من زنى إذا (٥) أحصنَ من

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 232 (Shamela #20699, hlm. urut 2574)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.