Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 106

  1. فروق كتاب الصلاة

الجماعات، وإذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعة لندرة وقوع هذه المسائل، وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع. قاله عز الدين بن عبد السلام (١) الشافعي ﵀ (٢).

تنبيه: سئل [الإِمام] (٣) الشافعي (٤) ﵀ عن هذه المسألة فقيل له: لم جاز أن يصلي الشافعي خلف المالكي والمالكي خلف الشافعي، وإن اختلفا في مسح الرأس وغيره من الفروع، ولم يجز لواحد من المجتهدين في الكعبة (٥) والأواني أن يصلي خلف المجتهد الآخر؟ فسكت ولم يجب عن ذلك، وأجاب القرافي بما أثبته في كتابي الموسوم (٦) بإِيضاح المسالك إلى قواعد الإِمام أبي عبد الله مالك فراجعه فيه (٧).

٤٢ - [وإنما قالوا من اجتهد فأخطأ القبلة أعاد اتفاقًا] (٨)، وإنما اختلفوا (٩) هل يعيد في الوقت أو أبدًا، أو الفرق بين أن يستدبر فأبدًا وبين (١٠) أن ينحرف ففي

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 106 (Shamela #20588, hlm. urut 94)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.