Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 105

  1. فروق كتاب الصلاة

فروق كتاب الصلاة

٤٠ - وإنما قال (١) مالك في الغالط في القبلة يوم الغيم يعيد صلاته في الوقت (٢)، والغالط في الوقت يعيدها أبدًا؛ لأن الغالط في القبلة لا يؤمن عليه من الغلط (٣) في القضاء، كما لم يؤمن عليه [من الغلط] (٤) في الأداء، والغالط في الوقت إذا انكشف له بظهور الشمس أنه صلى المغرب قبل غروبها، فإِنه (٥) إذا أداها بعد الغروب أمن (من) (٦) الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه [في] (٧) الأداء.

٤١ - وإنما لم يجز (٨) تقليد أحد المجتهدين للآخر في القبلة والأواني، وجاز ذلك في غيرها من المسائل الفروعية (٩)؛ لأن الجماعة في الصلاة مطلوبة للشارع، صلوات الله وسلامه (٦) عليه، فلو قلنا [بالامتناع] (١٠) من الائتمام خلف من يخالف في المذهب لأدى إلى تعطيل الجماعات، إلا في حالة القلة، أو قلة

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 105 (Shamela #20588, hlm. urut 93)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.