Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 670

  1. فروق كتاب اللقطة

ليس (من) (١) شأن الناس الإشهاد عليه والإِشهار (٢) له، فلذا (٣) انتفت التهمة عن السيد، وصدق (٤) في ذلك. قاله عبد الحق (٥).

١٠٥٧ - وإنما قال في الجلاب (٦) من وجد بعيرًا في الصحراء فلا يأخذه وليتركه، ومن وجد شاة في الصحراء فليضمها إلى غنمه إن كانت معه، أو إلى قرية (٧) إن كانت بالقرب منها، فإن لم يجد ما يضمها إليه فلا بأس أن يأكلها ويضمنها (٨)؛ لأن الإِبل تحفظ نفسها وتمتنع من الوحش وتعيش بنفسها وتقدر على الشرب من الغدر والأكل من الشجر، وتقدر على مصابرة الجوع والعطش (فبعد خوف الهلاك عنها، وليس كذلك ضالة الغنم، فإِنها لا تحفظ نفسها، ولا تقدر على مصابرة الجوع ولا العطش) (٩)، فهي في عين الهلاك والتلف، (وإذا كانت في عين الهلاك والتلف) (١)، فله أن يأكلها، وهل عليه الضمان أو (١٠) لا قولان. وأيضًا قد ورد في ضالة (١١) الإبل قوله ﵊، جوابًا لمن سأله، "مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها" (١٢). وقال في ضالة الغنم: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" (١٣)، والأول أولى

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 670 (Shamela #20588, hlm. urut 658)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.