Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 669

  1. فروق كتاب اللقطة

الملك، ألا ترى إن جاء غيره يدعيه وأقام شاهدًا ينظر أي الشاهدين أعدل، وإذا أخذ بدعواه كان صاحب الشاهد أولى منه. وأيضًا فإِن الذي أقام شاهدًا (١) فحلف وأخذه، لو (٢) هلك عنده (٣) بأمر من الله لم يضمنه، وإذا أخذ بدعواه ضمنه. وأيضًا فالذي يقيم شاهدًا يحلف ويستحقه في الوقت من غير استيناء، والذي يأخذه بالدعوى، لا يأخذه إلا بعد الاستيناء والتلوم باجتهاد الحاكم فافترقا.

١٠٥٥ - وإنما قال ابن القاسم إن لرب اللقطة نقض بيع المساكين، وليس له نقض بيع ملتقطها (٤)؛ لأن الملتقط باعها خوفًا من ضياعها وأوقف ثمنها فلم ينقض بيعه (٥) لقوله ﵊: "شأنك بها" (٦)، والمساكين إنما باعوها على أنها ملك لهم، فلمستحقها نقض بيعهم كنقضه بيع المشتري في الاستحقاق، قاله ابن يونس.

١٠٥٦ - وإنما قال ابن القاسم (٧) إذا باع الإمام العبد الآبق ثم أتى سيده بعد ذلك فقال كنت أعتقته (٨) أنه لا يصدق، وإن (٩) كانت أمة فقال (قد) (١٠) كنت أولدتها أنه يصدق إن لم يتهم؛ لأن العتق شأنه أن يتوثق فيه ويشهد، هذا عادة (١١) (الناس) (١٢) فيه، فلمّا (١٣) (لم) (١٠) يثبت ذلك اتهم في مقاله، وولادة الأمة

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 669 (Shamela #20588, hlm. urut 657)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.