المحال عليه يوجب للمحال الرجوع إلى ذمة المحيل إن كان المحال غير عالم، وقالوا فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل والمشتري مفلس والبائع (لم) (١). يعلم بذلك، أن البائع لا مقال له والبيع (له) (٢) لازم، لأنَّ البياعات تتكرر كثيرًا لشدة الحاجة إليها وعدم الاستغناء عنها فصار الكشف عن ذمة (المشتري مما يشق فلو (٣) لم يجز البيع للبائع إلا بعد الكشف عن ذمة) (٤) المبتاع والبحت عنها لتوقفت (٥) أكثر البياعات، بخلاف الحوالة فإِنها لا تتكرر، فلا يعسر الكشف عن ذمة المحال عليه. قاله التونسي والمازري. وفيه عندي نظر (٦)؛ لأنه بعد التدبر والتأمل (إنما) (٢) ينتج العكس، ولو قيل في الفرق (٧) لأنَّ (٨) البياعات لكثرتها لو جعلنا للبائع النقض لأدى إلى كثرة (٩) الخصومات، وذلك إبطال لغرض الشَّارع، وليس كذلك في الحوالة (لكان فرقًا حسنًا (١٠)، وأيضًا البائع في البيع يدفع للمبتاع سلعة تعاقب الثمن الذي يحل في ذمته فاستغنى بذلك عن الكشف هل عند المشتري زيادة عليه أم لا، وليس كذلك (١١) الحوالة) (١). قاله [الإِمام] (١٢) المازري أيضًا (١٣)، وهو فرق لا بأس به. وأيضًا لبائع السلعة (١٤) نفع في معاوضة
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي
hlm. 594
Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 594 (Shamela #20588, hlm. urut 582)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.