Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 593

  1. فروق كتاب الحوالة

فروق كتاب الحوالة (١)

٩١٢ - وإنما قال مالك لا يلزم المحال (٢) الكشف عن ذمة المحال عليه (قبل أن يقبل الحوالة، بل يجوز له قبول الحوالة وإن كان شاكًّا في حال المحال عليه) (٣) هل هو غني أو فقير؟ وقال لا يجوز لأحد شراء دين تقرر في الذمة بعرض يجوز شراؤه به إلا بعد أن يكون من عليه الدين حاضرًا يعرف يسره من عسره، لأنَّ ذمة الغريم هي المشتراة ويختلف (٤) مقدار عوضها باختلاف حال الذمة من فقر أو غنى والمبيع (لا يصح) (٥) أن يكون مجهولًا، فإِذا اشترى دينًا لا يعلم حال من هو عليه هل هو فقير أو غني، فقد صار اشترى شيئًا مجهولًا وذلك مانع (٦) من صحة البيع، والحوالة ليست ببيع على إحدى (٧) الطريقتين (٨) عند المالكية، بل طريقها المعروف فيعفي فيها عن مثل هذا الغرر، لكون الغرر يعتبر كونه مقصودًا.

٩١٣ - وإنما قال الأئمة - (رضوان الله عليهم) (٩) - إن علم المحيل (١٠) بإفلاس

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 593 (Shamela #20588, hlm. urut 581)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.