Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 303

  1. فروق كتاب الظهار

فروق كتاب الظهار

- وإنما قالوا: إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي (عليَّ كظهر أمي يلزمه الظهار، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي) (١) طالق لا يلزمه شيء (٢)، وكان له أن يتزوج، مع أن الجميع مانع للوطء؛ لأن الطلاق لا يمكنه إسقاطه عن نفسه فلذلك لم يلزمه؛ لأنه يؤدي إلى منع الاستباحة وإلى الزنى الممنوع منه الذي أباح الله نكاح الإِماء لأجله، والظهار يمكنه (٣) إسقاطه عن نفسه بالكفارة ويصل بها إلى الاستباحة، والله أعلم.

٤٠٦ - وإنما قال مالك (٤): إذا ظاهر (٥) من أجنبية لم يلزمه إلا بشرط التزويج (٦)، وإذا آلى منها لزمه الإِيلاء متى تزوجها، وكلاهما يمنع الوطء؛ لأن حقيقة الظهار تشبيه (٧) من يحل وطؤه بمن يحرم، (وهذا المعنى لايوجد في الأجنبية؛ لأنها محرمة، فجعل تشبيه محرم بمحرم) (٨)، وذلك غير ما وضع له الظهار، فلم يلزم، وليس كذلك الإِيلاء، لأنه (يمين) (٩) على ترك وطء، وهذا المعنى موجود في الأجنبية كوجوده في الزوجة.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 303 (Shamela #20588, hlm. urut 291)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.