Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 217

  1. فروق كتاب النكاح

فروق كتاب النِّكَاح

٢٦٩ - وإنما كانت الولاية في النِّكَاح للعصبة دون ذوي الأرحام ومن يدلي (١) بجهة الأم، لأن الولاية شرعت لحفظ النسب، فلا تكون إلا لمن له سبب (٢) ومدخل (٣) فيه حتَّى تحصل المصلحة، وهي (٤) الدوام على محافظته؛ إذ هو مصلحة نفس (الولي فلذلك يكون أبلغ اجتهاد وأتمه في تحصيل الأكفاء ودفع العار (٥) عن) (٦) النسب (٧).

٢٧٠ - وإنما كان الإِخوة في النِّكَاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة أولى من الأجداد (٨)، وكانوا معهم على السواء في الميراث؛ الآن الجد في باب الميراث (٩) يقول: أنا أبو أبيه (١٠)، والأخ يدلي (١) بالبنوة، وهي أقوى من الأبوة: لأن الابن يحجب الأب عن جملة المال إلى سدسه (١١)، وكان هذا جاريًا في الأبواب الأربعة ولكنه افترق الميراث من الأبواب الثلاثة بأن الجد

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 217 (Shamela #20588, hlm. urut 205)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.