ولا يعود إليه الولاء، وكلتاهما أم ولد الذمي؛ لأن التي أولدها قبل الإِسلام في الكفر قد ثبتت لها حرمة (١) الاستيلاد (٢) في حالة يثبت له عليها الولاء فيها فرجع (٣) إليه إذا أسلم، وليس كذلك إذا أولدها (٤) بعد الإِسلام؛ لأن الاستيلاد حصل منها في حال لا يصح أن يثبت له عليها ولاء (إذا أسلم) (٥).
٢٦٨ - وإنما قال ابن القاسم في المسلم الأصلي إذا أقام بدار الحرب أن ماله لا يحل لأحد، وإن عصي (٦) بإِقامته فيها، وقال فيمن أسلم بدار الحرب وأقام بها فغنم المسلمون ماله أنَّه (٧) فيء؛ (لأن من) (٨) أسلم كان مباحًا قبل إسلامه بخلاف مال المسلم. قاله ابن الحاج (٩)، وحاصله استصحاب حال كل واحد منهما.
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 216 (Shamela #20588, hlm. urut 204)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.