إذا عاد إليه بعد أن تداولته الأملاك أو كان الحالف والمشتري من أهل الدين والفضل أو أحدهما، ولا تعود اليمين مع صحة البيع، وإنما (١) تعود إذا لم يكن بيع (٢)، واتهما أن يكونا [جعلاه] (٣) وديعة وأظهر البيع. وإذا كان البائع والمشتري من أهل التهم (٤) على ذلك ولم تتداوله الأملاك صح أن تعود اليمين.
٢٣٨ - وإنما قال ابن (٥) القاسم وأشهب إذا بيع العبد المحلوف بحريته، ثم اشتراه (ففعل ما) (٦) حلف أن لا يفعله، أنَّه حانث (٧)، وإذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثًا فيطلقها (٨) ثلاثًا أويحنث، أن اليمين لا تعود عليه؛ لأن الحالف في زوجته بطلاق ذلك (٩) الملك (١٠)؛ فإِذا (١١) طلقها فقد ذهب ذلك الطلاق الَّذي حلف به، وانحلت عنه اليمين، كما لو حنث، فإِذا (١٢) تزوجها بعد زوج صار له فيها طلاق (١٣) ثان ليس فيه يمين (١٤)، والعبد إنما خرج عن (١٥) ملك (١٦) (ربه) (١٧) ببيع، وهو غير ما حلف به، ولو خرج عن ملك (١٨) ربه بالحرية التي حلف بها لم تعد عليه فيه يمين، مثل أن يحنث