Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 200

  1. فروق كتاب الأيمان

٢٣٦ - وإنما قال ابن القاسم: إذا حلف ألا يأكل سمنًا فأكل سويقًا ملتوتًا (١) بسمن حنث، وإذا حلف ألا يأكل خلًّا فأكل [من] (٢) طعام الخل لم يحنث (٣)، وفي كلا الموضعين عين المحلوف [عليه] (٤) قد استهلك (٥)؛ لأن الخل إذا طبخ (٦) زال اسمه وانتقل (٧) إلى اسم آخر، وهو مرقة (٨)، فلم يحنث لأنه إنما أكل مرقة لا خلًّا، (وليس هو كالسمن؛ لأن اسمه باق) (٩)، وإنما انضاف إلى غيره، وذلك لا ينقله عن اسمه، ألا ترى أنه يقال سمن ملتوت بسويق، ولا يقال ذلك في الخل.

٢٣٧ - وإنما قال ابن القاسم إذا حلف [بعتق] (٢) عبده فباعه عليه السلطان في دين متى عاد إليه بغير الميراث تعود عليه اليمين، وإن عاد إليه بميراث لم تعد عليه اليمين؛ لأن المفلس تلحقه التهمة والظنة أن يكون أظهره ليبطل (١٠) العتق فلما اتهم عادت اليمين عليه إذا اشتراه (١١). وليس كذلك إذا عاد بالميراث، إذ لا تهمة، فلم تجد اليمين عليه لذلك (١٢).

تنبيه: قال ابن يونس؛ فأما إن رد الغرماء عتقه فبيع لهم ثم اشتراه فلم يختلف مالك (١٣) وأصحابه أنه لا شيء عليه. وقال اللخمي: لا أرى عليه شيئًا

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 200 (Shamela #20588, hlm. urut 188)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.