Lewati ke konten

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط · ابن قدامة

hlm. 476

  1. كتاب القضاء

وإِقامة الحدود.

وإقامة الجمعة.

والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طريق المسلمين (١) وأفنيتهم.

وتصفح حال شهوده وأمنائه، والاستبدال بمن ثبت جرحه منهم.

فأما جباية الخراج وأخذ الصدقة فعلى وجهين. وَلَهُ طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه (٢) مع الحاجة، فأما مع عدمها فعلى وجهين.

فصل

ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، ويجوز أن يوليه خاصاً في أحدهما أو فيهما: فيوليه عموم النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه في أهله ومن طرأ إِليه، ويجعل إِليه الحكم في المداينات خاصة، أو في قدر من المال لا يتجاوزه، أو يفوض إِليه عقود الأنكحة دون غيرها، ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد: يجعل إِلى كل واحد منهما (٣) عملاً، فيجعل إِلى أحدهما الحكم بين الناس، وإِلى الآخر عقود الأنكحة دون غيرها (٤)، فإِن جعل إِليهما عملاً واحداً جاز. وعند القاضي (٥) لا يجوز.

وإِن مات المولِّي أو عُزِل المُوَلّى مع صلاحيته لم تبطل ولايته في أحد الوجهين، وتبطل في الآخر، وهل ينعزل قبل العلم بالعزل؟ على وجهين

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 476 (Shamela #19233, hlm. urut 472)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.