Lewati ke konten

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط · ابن قدامة

hlm. 475

  1. كتاب القضاء

وإِشهاد شاهدين على توليته.

وقال القاضي تثبت بالاستفاضة إِذا كان بلده قريباً تستفيض فيه أخبار بلد الإِمام، وهل تشترط عدالة المولى؟ على روايتين.

وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم. وقلدتك.

واستنبتك. واستخلفتك. ورددت إِليك. وفوضت إِليك. وجعلت لك الحكم.

فإِذا وُجد لفظ منها والقبول من المُوَلّى انعقدت الولاية.

والكناية نحو: اعتمدت عليك. أو عولت عليك (١). ووكلت إِليك. وأسندت إِليك الحكم.

فلا ينعقد بها حتى يقترن بها قرينة نحو: فاحكم، أو فتولَّ ما عَوَّلْتُ عليك فيه وما أشبهه.

فصل

وإِذا ثبتت الولاية وكانت عَامَّة استفاد بها النظر في عشرة أشياء:

فصل الخصوات، واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إِلى ربه.

والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء.

والحجر (٢) على من يرى الحجر عليه لسفه أو فَلَس.

والنظر في الوقوف في عمله، بإِجرائها على شرط الواقف.

وتنفيذ الوصايا.

وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن.

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 475 (Shamela #19233, hlm. urut 471)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.