Lewati ke konten

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط · ابن قدامة

hlm. 459

  1. كتاب الصيد
  2. فصل

بالشباك (١)، وإِذا أرسل صيداً وقال أَعْتَقْتُكَ لم يَزُلْ مُلْكُهُ عنه، ويُحْتَمَلُ أن يزول ويملكه من أَخَذَهُ.

فصل

الرابع: التسمية عند إِرسال السَّهْمِ أو الجَارِحَةِ، فإِن تركها لم يُبَحْ سواء تركها عمداً أو سهواً في ظاهر المذهب، وعنه إِن نسيها على السهم أُبِيحَ وإِن نسيها على الجارحة لم يُبَحْ.

* * *

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 459 (Shamela #19233, hlm. urut 455)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.