Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 947

  1. كتاب الرضاع

هي أختي من الرضاعة أرضعتني وأياها ثويبة [أمه أمي لهب].

٦١٦٥: وقد روى أن امرأة سوداء جاءت إلى رجل وامرأته لتسليهما فرداً عليها فقالت أني قد أرضعتكما، فسئل النبي ﵇ عن ذلك فقال: كيف وقد قيل.

فصل

الشهادة على الرضاع

٦١٦٦/ وقال عمر بن الخطاب ﵁ لا نقبل على الرضاع إلا شهادة شاهدين.

٦١٦٧/ وقال أصحابنا، ونقبل شهادة رجل وامرأتين لأن بها تثبت الحقوق والأموال.

٦١٦٨/ وقال الشافعي، تقبل على الرضاع شهادة أربع نسوة ولا رجل معهن.

٦١٦٩/ وعندنا لابد من رجل في الرضاع ولا تقبل شهادة النساء [منفردات].

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 947 (Shamela #18608, hlm. urut 934)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.