Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 946

  1. كتاب الرضاع

فصل

قوله لزوجته هذه أختي

٦١٥٨ - وإذ قال الزوج لزوجته هذه أختي من النسب أو الرضاع وقعت الفرقة بينهما فأن صدقته على ما قال فلا مهر لها، أن كان لم يدخل بها، وأن دخل بها فلها المهر.

٦١٥٩ - وأن كذبته فلها نصف المهر.

٦١٦٠ - ولو رجعا وكذبا أنفسهما وقالا غلطنا في ذلك القول فلهما أن يتزوجا.

٦١٦١ - وقال الشافعي ليس لهما ذلك وإقرارهما يلزم على الأبد.

فصل

أرضعت الكبيرة الصغيرتين

٦١٦٢ - ولو تزوج كبيرة وصغيرتين فأرضعتهما الكبيرة معا بن جميعاً منه، والقول في المهر على ما تقدم.

٦١٦٣ - ولو أرضعتهما واحدة بعد الأخرى فالبائنة امرأته على حالها لأنها أرضعتها وهي بائنة منه فلا يكون رضاعاً.

فصل

ادعت أنها أرضعت امرأتيه

٦١٦٤ - ولو تزوج بأمرأتين فجاءت امرأة إليهما وقالت أني أرضعتكما في الصغر، قال أصحابنا الأولى لهما أن يتفرقاً ولا يجبرهما على الفرقة، وقد قيل للنبي ألا تتزوج بنت حمزة فأنها من أجمل امرأة في قريش فقال

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 946 (Shamela #18608, hlm. urut 933)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.