Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 738

  1. كتاب الإقرار
  2. باب من الإقرار بالمجهول الذي لا يرجع فيه إليه

فصل

سهم في داره

٥٠٢٦ - وإن أقر بسهم في داره فأقل ذلك غنما هو السدس عند أبي حنيفة ﵁، ولا يصدق فيما دونه.

٥٠٢٧ - وقالا: لا يصدق في الثلث وما دون.

٥٠٢٨ - وعلى قول الشافعي انه يرجع غليه في بيان ذلك، وقد تقدم في كتاب الوصايا للوجه.

فصل

الاستثناء بالمشيئة

٢٠٢٩ - ومن أقر بحق مجهول أو معلوم وقال: إن شاء الله متصلاً بكلامه لم يلزمه.

٥٠٣٠ - والأصل في هذا الباب أن الاستثناء بالمشيئة يقف الكلام، ولا يلزم حكمه عندنا في جميع العقود والإيقاعات والإقرارات من الطلاق والعتاق.

فصل

الطلاق على مشيئة الله

٥٠٣١ - ومن قال لزوجته. أنت طالق إن شاء الله لم يقع.

٥٠٣٢ - وقال مالك يقع الجميع، ولا فرق بين الطلاق والعتق.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 738 (Shamela #18608, hlm. urut 727)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.