Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 737

  1. كتاب الإقرار
  2. باب من الإقرار بالمجهول الذي لا يرجع فيه إليه

أقل من درهم أو أكثر لأن ذلك عبارة عما زاد وأناف.

فصل

بضع وكذا درهم

٥٠٢٥ - ولو قال له علي بضع وخمسون درهماً فالبضع ثلاثة فصاعداً، وليس له أن ينقص من الثلاثة في بيانه لما روي في تفسير قوله تعالى "في بضع سنين" ومخاطرة أبي بكر ﵁ لقريش. إن الروم تغلب إلى ثلاث سنين، فقال النبي ﵇ له: زد في الخطر وابعد في الأجل، فدل على أن البضع يقع أقله على ثلاثة لأنه أقره على ذلك.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 737 (Shamela #18608, hlm. urut 726)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.