Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 628

  1. كتاب الوديعة

رجل أودع عبدًا محجورًا عليه وديعة فدفع العبد إلى محجور عليه آخر فهلك في يد الثاني.

٣٦٥٩ - ففي قول أبي حنيفة له أن يضمن الثاني في الحال، وليس له أن يضمن الأول ما لم يعتق.

٣٦٦٠ - وقال محمد ليس يضمن أحدهما حتى يعتق.

فصل

٣٦٦١ - ولو أودع الثاني ثالثًا والمسألة بحالها، فأبو حنيفة يقول:

لا ضمان على الأول حتى يعتق، وعلى الثاني في الحال، ولا ضمان على الثالث.

٣٦٦٢ - وقال أبو يوسف يضمن أي الثلاثة شاء في الحال.

٣٦٦٣ - وقال محمد لا يضمن الأول حتى يعتق، وهو بالخيار في الثاني والثالث يضمن أيهما شاء في الحال.

فصل

أودع درهمًا فخلطه

٣٦٦٤ - ومن أودع درهمًا أبيض فخلطه في دراهم بيض ضمن عند أبي حنيفة.

٣٦٦٥ - وقال أبو يوسف إن شاء شاركه بقدر درهم في الدراهم.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 628 (Shamela #18608, hlm. urut 617)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.