Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 627

  1. كتاب الوديعة

حياة مورثي أو ردها عليك، وأنكر ذلك، أو قال لا أدري ما حالها فإنها قد صارت دينًا في ماله، وكذلك سائر الأمانات والودائع.

٣٦٥٣ - وقال ابن أبي ليلى وبعض أصحاب الشافعي لا ضمان لربها لأنه لم يتعد، ولم يمنع وما بقي وجه يضمن به، فلا يضمن.

فصل

مخاصمة غاصب الوديعة

٣٦٥٤ - وللمودع أن يخاصم الغاصب للوديعة ويقطع السارق، ويسترجع العين؛ لأن له يدًا صحيحة في الحفظ.

٣٦٥٥ - وقال بعض أصحاب الشافعي ليس له ذلك.

٣٦٥٦ - وهذا يجب عن طريق الأمر بالمعروف، وعلى كل واحد فكيف المودع.

فصل

٣٦٥٧ - وإذا ألقت الريح ثوبًا في دار إنسان فطلبه صاحبه فليس عليه أن يرده عليه، ولكن عليه أن يدخل صاحبه الدار فيأخذه، لأنه لم يأخذه منه فيرده عليه.

فصل

٣٦٥٨ - وقال في الجامع الكبير:

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 627 (Shamela #18608, hlm. urut 616)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.