Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 576

  1. كتاب الشركة
  2. فصل القول لمن فيما اشتراه الشريك

٣٣٩٩ - وقال الشافعي:

إن كان بسبب ظاهر فالقول قوله بغير بينة في السبب، فإذا أقام البينة بالسبب فالقول قوله في الهلاك.

٣٤٠٠ - وإن كان بسبب غير ظاهر فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه يتعذر إقامة البينة على الهلاك فكان القول قوله مع يمينه.

فصل

ادعاء الخيانة

٣٤٠١ - وإذا ادعى أحدهما على آخر خيانة فأنكر شريكه فالقول قوله لأن الأصل عدم الخيانة.

فصل

قرينة اليد

٣٤٠٢ - وإن كان في يده عين فادعى شريكه بأن ذلك من مال الشركة، وادعى هو أنه له فالقول قوله مع يمينه لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له.

فصل

القول لمن فيما اشتراه الشريك

٣٤٠٤ - وإن اشترى شيئًا فيه ربح وادعى الشريك أنه اشتراه للشركة

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 576 (Shamela #18608, hlm. urut 568)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.