Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 575

  1. كتاب الشركة
  2. فصل القول قول من في ادعاء الهلاك

فصل

مشاركة المرتد

٣٣٩٣ - وأيهما مات بطلت الشركة، وكذلك إذا ارتد أحدهما ولحق بالدار؛ لأن أمره قد بطل فبطلت الشركة.

فصل

تصرف المرتد

٣٣٩٤ - وهذا قول أبي حنيفة لأن تصرف المرتد موقوف عنده.

٣٣٩٥ - وعند أبي يوسف تصرفه تصرف الصحيح، وعند محمد تصرف المريض.

٣٣٩٦ - ولو كان مكان الرجل امرأة فتصرفها جائز لأنها لا تقتل بالردة عندهم جميعًا.

فصل

الشريك أمين

٣٣٩٧ - والشريك أمين فيما في يده، فإن هلك المال من غيره فعله فلا ضمان عليه لأنه أمر في الحفظ والتصرف، وكاد الهالك في يده كالهالك في يد شريكه كالمودع.

فصل

القول قول من في ادعاء الهلاك

٣٣٩٨ - وإن ادعى الهلاك فالقول قوله لأنه أمين كالمودع.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 575 (Shamela #18608, hlm. urut 567)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.