Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 568

  1. كتاب الشركة
  2. فصل مأخذ التسمية

٣٣٥٥ - وهو قول زفر.

٣٣٥٦ - وقال أصحابنا تجوز في هذه الوجوه كلها إذا تساوت القيمة في النقود المختلفة.

فصل

الربح والوضيعة

٣٣٥٧ - وقالوا: يكون الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر رأس المال.

٣٣٥٨ - وقال الشافعي الجميع على قدر رأس المال.

فصل

الوكالة دون الكفالة

٣٣٥٩ - وهي معقودة عندنا على الوكالة دون الكفالة لأنها لا تقتضي التساوي.

فصل

مأخذ التسمية

٣٣٦٠ - وهي مأخوذة من عنان الدابة وبهذا فارقت المفاوضة.

قول علي في الربح والوضيعة

٣٣٦١ - وروي عن علي بن أبي طالب ﵇ أنه قال:

الربح على ما شرطاه والوضيعة على رأس المال.

٣٣٦٢ - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة كالمال؛ ولأن الوكالة تجوز على هذا الوجه فجازت الشركة

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 568 (Shamela #18608, hlm. urut 560)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.