Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 567

  1. كتاب الشركة
  2. فصل التفاضل في الربح أو المال

فصل

ما لا مثل له من العروض

٣٣٥٠ - والضرب الثاني ما لا مثل له كالحيوان والثياب، وما له قيمة لا تجوز الشركة عليه لأن القيمة تزيد وتنقص فلا يؤمن أن يأخذ أحدهما ما لصاحبه.

فصل

الخلط

٣٣٥١ - والخلط غير شرط في صحة الشركة في الأثمان عندنا.

٣٣٥٢ - وقال الشافعي هو شرط.

فصل

شرط وحدة جنس المالين

٣٣٥٣ - واعتبر الشافعي في صحة العنان أن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفته، فإن كان مال أحدهما دنانير والآخر دراهم أو مال أحدهما صحاحًا والآخر قراضة، أو مال أحدهما من سكة ومال الآخر من سكة أخرى لم تصح الشركة.

فصل

التفاضل في الربح أو المال

٣٣٥٤ - ولا تصح الشركة عنده مع التساوي في المال، والتفاضل في الربح ولا التفاضل في المال والتساوي في الربح

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 567 (Shamela #18608, hlm. urut 559)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.