Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 498

  1. كتاب الإجاره
  2. فصل زاد في الأوقرة

٢٩٣١ - وقالا لا ضمان.

٢٩٣٢ - واختلف فيه أصحاب الشافعي.

فصل

استأجر ليزرع حنطة

٢٩٣٣ - وإذا استأجر ليزرع حنطة فله أن يزرع مثلها، وما دونها في الضرر، ولا يزرع ما فوقها، لأن الدون قد يرد بعض حقه وما زاد لا يستحقه.

فصل

اكترى لحمل القطن

٢٩٣٤ - ولو اكترى لحمل القطن لم يحمل عليه الحديد لأنه أضر على الظهر من القطن لاجتماعه وثقله.

فصل

٢٩٣٥ - ولو إكراه للحديد فله أن يحمل القطن لأنه أوطأ، وقال الشافعي ليس له ذلك لأن الريح تدخل فيه فتزيد ثقله.

فصل

الإرداف

٢٩٣٦ - وإذا أردف خلفه إنسانًا فعطبت الدابة فعلى الرديف.

لأنه تلف بفعل مباح ومحظور، وإن كانت بحيث لا يعقب أحد لزمه الضمان جميعه لأنه أتلف ذلك.

فصل

زاد في الأوقرة.

٢٩٣٧ - وإن استأجره لحمل عشرة أوقرة فحمل عليه أحد عشر وقرًا

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 498 (Shamela #18608, hlm. urut 490)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.