Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 497

  1. كتاب الإجاره
  2. فصل ما له أن يفعله في الظهر المستأجر

فصل

رد المستأجر

٢٩٢٥ - واختلف في رد المستأجر بعد انقضاء الإجارة:

فمنهم من قال لا يلزمه قبل المطالبة لأنه أمانة في يده فلا يلزمه الرد كالوديعة.

٢٩٢٦ - ومنهم من قال يلزمه لأنه غير مأذون في إمساكها بعد المدة كالعارية المؤقتة.

فصل

حدود ما يستعمل في المنفعة

٢٩٢٧ - وللمستأجر أن يستعمل مثل المنفعة المعقود عليها بالمعروف، وما دون ذلك من الانتفاع، فلمن استأجر أن يدع المتاع ولا يسكن لأنه دون السكن.

٢٩٢٨ - واختلف هل له أن يدع فيها ما تتسارع إليه النار؟

فمنهم من منع ذلك لأن النار تثقب الحائط فتخرب الدار.

ومنهم من أجازه؛ لأن ذلك متعارف في السكن.

ما ينتفع به من القميص المكترى

٢٩٢٩ - ومن اكترى قميصًا فليس له النوم فيه ليلاً، وجوز بالنهار؛ لأن الثوب يخلع ليلاً.

فصل

ما له أن يفعله في الظهر المستأجر

٢٩٣٠ - وله أن يضرب الظهر ويكيحه باللجام وبالرجل لئلا يسقط للاستصلاح فإن عطب من ذلك فعليه الضمان عند أبي حنيفة لأن ذلك يباح بشرط السلامة وكضرب الزوجة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 497 (Shamela #18608, hlm. urut 489)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.