Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1056

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الصبيان

٦٧٤٦ - وقال الحسن وإبراهيم تجبر على أرضاعه منها.

فصل

٦٧٤٧ - وليس لها أن تأخذ الأجر منه عندنا ولا في العدة منه لأنها في نفقته وتحت حبسه.

فصل

٦٧٤٨ - وأن أنقضت العدة فهي أحق برضاعه من الأجنبية بما تأخذ الأجنبية من الأجر.

فصل

نفقة الصغير بعد الفطام

٦٧٤٩ - ويفرض للصغار إذا خرجوا من الفطام ما يحتاجون إليه بالمعروف ويسلم إلى أمهم أن كانت أمينة لتنفق ذلك فإن كانت غير مأمونة يسلم إلى من ينفق على الصغار.

فصل

٦٧٥٠ - وإذا كان للصغار مال انفق عليهم منه (فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيرا كان أو كبيرا).

فصل

٦٧٥١ - وأن كان الأب معسرا فرض لها عليه النفقة وأذن لها في الاستدانة عليه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1056 (Shamela #18608, hlm. urut 1043)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.