Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1055

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الصبيان

فصل

تقبيل ابن زوجها في العدة

٦٧٤٠ - ولو قبلت ابن زوجها في العدة لم تسقط النفقة لأنها لم تزدد بينونة بذلك.

فصل

تقبيل ابن زوجها خلال قيام النكاح

٦٧٤١ - ولو كان ذلك في النكاح لسقطت النفقة بذلك.

فصل

نفقة الناشر المطلقة

٦٧٤٢ - ولو طلقت في غير بيت الزوج وأرادت الرجوع إليه، أو كانت ناشزاً فعادت إليه فلها النفقة في الموضعين في النكاح والعدة.

فصل

المسالة بعينها في الأمة

٦٧٤٣ - ولو كانت أمة فعادت إلى منزل الزوج فليس لها نفقة عند الثلاثة من علمائنا.

٦٧٤٤ - وقال زفر لها النفقة إذا عادت إلى بيت الزوج.

باب نفقة الصبيان

فصل

أجرة الرضاع

٦٧٤٥ - ومن له ولد صغير فطلبت أمة أجرة الرضاع وأبت أن ترضعه فأنها لا تجبر على أرضاعه منها.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1055 (Shamela #18608, hlm. urut 1042)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.