Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1033

  1. كتاب اللعان

٦٦١٩ - وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال، لا لعان بين الحر والعبد والمسلم والذمي.

فصل

ولا يصح بين حرة وعبد

٦٦٢٠ - وقال الشافعي يصح ويجب على الزوج الحد، لأن الامتناع جاء من قبلته.

فصل

٦٦٢١ - ولا يثبت بين صغيرين ولا صغير وكبير.

فصل

متى تقع الفرقة

٦٦٢٢ - ولا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده عندنا.

٦٦٢٣ - وقال الشافعي تقع بلعان الزوج وحده.

٦٦٢٤ - وقد طلق عويمر بحضرة النبي ﷺ ثلاثا بعد اللعان ولم ينكر النبي عليه.

فصل

٦٦٢٥ - ولا تقع الفرقة بلعانهما ما لم يفرق الحاكم بينهما.

٦٦٢٦ - وقال زفر تقع الفرقة بفراغ المرأة من اللعان.

فصل

أكثر اللعان

٦٦٢٧ - وإذا التعنا أكثر اللعان ثم فرق الحاكم وقعت الفرقة عندنا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1033 (Shamela #18608, hlm. urut 1020)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.