Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1032

  1. كتاب اللعان

أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه أم يتكلم فتجلدونه؟

وذكر في الخبر أن لما فرق بينهما قال ﵇.

إن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. وأن كان كذا فهو لهلال، فجاءت به على الصفة المكروهة (كذا في النسختين).

فقال ﵇،، لولا ما مضى في كتاب الله لكان لي ولها شأن.

فصل

تكييف اللعان

٦٦١٤ - واللعان شهادة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف هو يمين فيه معنى الشهادة.

٦٦١٥ - وقال محمد هو حد فيه معنى اليمين.

٦٦١٦ - وقال الشافعي هو يمين.

فصل

٦٦١٧ - وإذا كان شهادة لم تصح عندنا إلا من حرين مسلمين بالغين

٦٦١٨ - وقال الشافعي يصح ممن يصح منه اليمين والطلاق.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1032 (Shamela #18608, hlm. urut 1019)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.