Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1015

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب اليمين التي يكون بها الحالف موليا

عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وكان موليا عند زفر ومحمد والحسن بن زياد.

فصل

تكرار الإيلاء

٦٥٣٣ - وإن آلى في مجلس واحد ثلاث مرات فإن أراد التكرار فهو إيلاء واحد وإن أراد التغليظ في اليمين ثم قربها فعليه ثلاث كفارات عند اصحابنا جميعا.

وإذا مضت المدة وقع عليها ثلاث تطليقات في القياس، وهو قول زفر ومحمد.

٦٥٣٤ - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقع عليها طلقة واحدة استحسانا.

فصل

إن قربتك فأنت حرام

٦٥٣٥ - ولو قال لها:

إن قربتك فأنت علي حرام ولا ينوي الطلاق فهو مول في الحال عند أبي حنيفة، وقالا لا يكون موليا إذا قربها، وإن اراد بالحرام الطلاق فهو مول في قولهم جميعا.

فصل

آلى من أربع نسوة

٦٥٣٦ - ولو آلى من أربع نسوة فقال:

والله لا أقربكن، يكون موليا منهن.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1015 (Shamela #18608, hlm. urut 1002)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.