Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1014

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب اليمين التي يكون بها الحالف موليا

وكذلك لو قال وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وكبريائه.

وكذلك قوله بالله وتالله وايم الله.

وأقسم أو اقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهذا كله أيمان وعليه الكفارة إذا اوطأ.

وكذلك عهد الله أو ميثاقه أو ذمته وهو برئ من الإسلام أو يهودي أو نصراني أو مجوسي.

٦٥٣٠ - وقد خالف الشافعي فيما عدا اسم الله وصفاته.

وقال لا يكون حالفا وسنذكر ذلك في كتاب الايمان أن شاء الله.

فصل

حلف بحجة أو عمرة الخ

٦٥٣١ - وإن حلف بحجة أو عمرة أو صدقة أو قال على كفارة يمين أو على صيام أو اعتكاف أو فعبدي فلان حر أو زوجتي فلانة طالق أو هي علي كظهر أمي أو أنت طالق أو أنت علي كظهر أمي فهو مولٍ.

فصل

صيغ لا إيلاء فيها

٦٥٣٢ - ولو قال، فلله علي أن أصلي ركعتين أو أربعا لم يكن موليا

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1014 (Shamela #18608, hlm. urut 1001)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.