Lewati ke konten
-
[الباب الأول: في القضاء في العارية والتعدي فيها، وما يضمن منها]
-
[الباب الثاني] فيمن أعار عرصة للبناء أو الغرس أو الزرع، ثم أراد إخراجه، وكيف إن شرط أن يترك [٦٥/ب] له البناء والغرس إذا خرج، وما يجوز من المغارسة
-
[الباب الثالث: في ما جاء في العمري والرقبي والإخدام]
-
[الباب الرابع] في عارية ما لا [يبقى] بعينه، وهلاك العارية فيما استعيرت له، وعارية العبد واستعارته. [واختلاف المستعير والمعير والرسول]
-
[الباب الخامس: فيمن اكترى دابة فعطبت تحته، وفي الشهادة لمن اعترف دابة لمستحقها]