Lewati ke konten
-
[الباب الأول: في القضاء في الودائع والأمانات، وما يوجب ضمانها أم لا؟]
-
[الباب الثاني] في المودع والمقارض يدعي رد ذلك إلى ربه بنفسه أو مع رسوله، وفي الرسول يدعي دفع ما أرسل به، وفي موته وموت المودع والمقارض وإقرارهما عند الموت
-
[الباب الثالث: في القضاء في التداعي في الودائع وغيرها]
-
[الباب الرابع: في القضاء في إيداع الصبي والعبد ومن فيه بقية رق وفيما قبضوه بإذن ساداتهم فاستهلكوه]
-
[الباب الخامس: في دفع الوديعة لغير ربها، وشهادة الرسول بصدقتها على المودع، ودفع الثمن لرسول البائع]
-
[الباب السادس: فيمن أودع وديعة أو أبضع بضاعة لرجلين عند من يكون المال منهما؟]
-
[الباب السابع: فيمن أودعته أمة فوطئها، أو دابة أو حيوانا فأنفق عليها، أو أنزى عليها أو أكراها]
-
[الباب الثامن: فيمن أودعته وديعة فأنفقها على أهلك، أو تجر بها، أو جحدها ثم صار له بيدك مثلها، أو استهلكها ثم ادعى هبتها]
-
[الباب التاسع: فيمن أودعك عبدا فبعثته في سفر أو غيره، أو أودعك وديعة وهو حر أو عبد ثم غاب، وكيف إن طلب سيد العبد أخذها؟
-
[الباب العاشر: في مسائل من الودائع مما ليس في المدونة وفيمن امتنع من دفع الوديعة، ثم ادعى تلفها، أو جحدها ثم أقام بينة بردها أو قال: لا أدري: أرددتها أم ذهبت أم أين دفنتها، أو لا أدري لأي الرجلين هي]