Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 3, hlm. 975

  1. كتاب الجنائز من الجامع
  2. [باب-٣ -] جامع ما جاء في حمل السرير والمشي امام الجنازة

ليكون متوضئَا حتى إذا بلغت صلي عليها, لا ان حمله يوجب الوضوء, ولكن يكره أن ينصرف ولا يصلي عليها.

قال أشهب: وحمل جنازة الصبي علي الأيدى احب إلى من الدابة والنعش, فإن حمل علي الداية لم أر يه بأسَا. ابن حبيب: ولا بأس بحمل الجنازة علي الدايه إن لم يجد من يحملها.

فصل-٢ - [في بعض الأحكام المتعلقة بنعش الميت].

قال ابن حبيب: ويكره إعظام النعش, وأن يُفْرش تحت الميت قطيفة حرير أو خز, ولا يكره ذبك في المرأة, ولا يفرش إلا ثوب طاهر. ولا باس أن يستر الكفن بثوب ساج ونحوه/ , وينزع عند إلحاده, ولا بأس أن يجعل على نعش المرأة البكر أو الثيب الساج او الرداء الموشى أو البياض, ما لم يجعل مثل.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 975 (Shamela #18607, hlm. urut 976)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.