Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 3, hlm. 974

  1. كتاب الجنائز من الجامع
  2. [باب-٣ -] جامع ما جاء في حمل السرير والمشي امام الجنازة

[باب-٣ -] جامع ما جاء في حمل السرير والمشي امام الجنازة.

[فصل-٢ - في حمل سرير الجنازة]

قال مالك ﵀: ولا بأس بحمل الجنازة من أي جوانب السرير شئت بدأت, ولك أن تحمل بعض الجوانب وتدع بعضاَ, وان شئت لم تحمل. وقول من. قال: يبدأ باليمين بدعه. ابن وهب: وقال ابن مسعود: واحملوا الجنازة من جوانبها الأربع فإنها سنة, ثم إن شئت فتطوع, وإن شئت فدع.

قال اين حبيب: يستحب ان يحمل السرير من جوانبه الأربع, ثم إن شاء حمل أو ترك, ويبدأ بمقدم السرير الأيسر -وهو يمين الميت- فيضعه على منكبه الأيمن, ثم يختم بمقدمه الأيمن-وهو يسار الميت-, وروي / ذلك عن غير واحد من الصحاية والتابعين, وكان مالك يوسع أن يبدأ بما شاء, ويحمل كيف شاء, ويحمل بعض جوانيه ويدع يعضاَ, والفضل فيما ذكرت لك.

ومن العتبية: وكره مالك لمن علي غير وضوء أن يحمل الجنازة بينصرف إذا بلغت, ولم ير به في روايه أشهب بأسَا.

أبو محمد: قال بعض أصحابنا: وما جاء "أن يتوضأ من حمله" أي.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 974 (Shamela #18607, hlm. urut 975)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.