Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 23, hlm. 625

  1. كتاب الجنايات
  2. [الباب الأول] في جناية العبد على الحر وما فيه القصاص من ذلك

سيده بين إسلامه أو فداه بدية الحر.

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: "يقاد للحر من العبد من الجراح إذا رضي الحر، ولا يقاد من الحر للعبد وإن رضي الحر"، وبه يقول محمد بن عبد الحكم.

محمد: قال أشهب: أخبرنا بعض أهل العلم: أن جعفر بن محمد حدثه أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "إذا قتل العبد رجلاً عمداً دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوه وإن شاؤا استحيوه فكان لهم

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 625 (Shamela #18607, hlm. urut 8985)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.