Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 23, hlm. 624

  1. كتاب الجنايات
  2. [الباب الأول] في جناية العبد على الحر وما فيه القصاص من ذلك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب الجنايات

[الباب الأول]

في جناية العبد على الحر وما فيه القصاص من ذلك

قال مالك ﵀: والسنة الا قود بين الأرقاء والأحرار في الجراح كلها، فأما في النفس فلا يقتل حر بعبد.

قال ربيعة، وابن شهاب: إلا في حرابة.

قال مالك: ويقتل العبد بالحر إن شاء ولاة الحر، فإن استحيوه خير

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 624 (Shamela #18607, hlm. urut 8984)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.